الإمام مالك
473
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ ، يُغَطِّي وَجْهَهُ ، وهُوَ مُحْرِمٌ « * » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ « * * » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً . وَخَمَّرَ رَأْسَهُ ، وَوَجْهَهُ . وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ « * * * » . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً . فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ « 1 » الْعَمَلُ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا [ ف : 107 ] تَنْتَقِبُ « 2 » الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ . وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
--> الحج : 13 الحج : 13 الحج : 14 الحج : 14 أ ( * ) « بالعرج » هي : قرية على ثلاثة مراحل من المدينة ، الزرقاني 2 : 312 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1047 في المناسك ؛ والحدثاني ، 494 في المناسك ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1051 في المناسك ؛ والحدثاني ، 495 أفي المناسك ؛ والشيباني ، 418 في الحج ، كلهم عن مالك به . ( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1048 في المناسك ؛ والحدثاني ، 495 في المناسك ؛ والشيباني ، 509 في الحج ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في ق ، وبهامش الأصل في « ه : انقضى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1049 في المناسك ، عن مالك به . ( 2 ) في ش « لا تتنقب » . « لا تنتقب المرأة » أي : لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر ، الزرقاني 2 : 313 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1052 في المناسك ؛ والحدثاني ، 495 ب في المناسك ؛ والشيباني ، 424 في الحج ، كلهم عن مالك به .